Call us now:
القضية 1574 أساس لعام 1994
قرار 1793 لعام 1994
تاريخ 27/10/1994
المبدأ: حضانة ـ ولي النفس والمال ـ ضم:
استقر الاجتهاد على أنه إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه ولا يسلب هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك.