Call us now:
القضية 446 أساس لعام 1990
قرار 194 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: حفر آبار:
إن حفر الآبار بقصد نصب أجهزة النضح عليها غير معاقب بالقانون 165 لعام 1958 وتعديلاته باعتبار أن الفصل الثالث منه الذي رتب العقوبات الواجب تطبيقها بحق المخالفين لأحكامه لم يتضمن فرض أية عقوبة في الذين يقومون بحفر الآبار بدون رخصة مسبقة.