حق عيني ـ قيمته ـ ثبوته. من محامون 1996

القضية 1298 أساس لعام 1995
قرار 587 لعام 1995
تاريخ 22/3/1995
المبدأ: حق عيني ـ قيمته ـ ثبوته.
استقر الاجتهاد على أن المطالبة بقيمة الحق العيني لا تسمع قبل إثبات الجهة المدعية له في السجلات العقارية وإن شهادة التصرف ووضع اليد وإن كانتا تصلحان لطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار إلا أنهما لا تصلحان مستندا للحكم في قيمة العين على عكس الأولى التي تكفي فيها الحيازة.