Call us now:
القضية 1329 أساس لعام 1995
قرار 1624 لعام 1995
تاريخ 17/10/1995
المبدأ: حق ـ تسبب المالية في تأخير قبض مبلغ ـ تعويض ـ جبر الضرر ـ تقادم:
ـ تسبب إدارة المالية في تأخير المبلغ المستحق للمواطن يلزمها بالتعويض عليه لقاء الضرر. والتقادم لا يسري على مثل هذا التعويض.
ـ يجب أن يكون التعويض في حدود المألوف وغير مبالغ فيه وبشكل يجبر الضرر.