حكم أجنبي ـ اتفاقية قضائية. من محامون 1990

القضية 180 جناية لعام 1989
قرار 13 لعام 1989
تاريخ 11/3/1989
المبدأ: حكم أجنبي ـ اتفاقية قضائية.
ـ تنفيذه في سورية وفقا للاتفاقية القضائية بين البلدين.
ـ كل ما يتصل بالعقوبة وسقوطها بأحد أسباب السقوط يعود أمر الفصل فيه إلى
الجهة التي وردت فيها.
ـ العفو العام لا يشمل الأحكام الأجنبية.