حكم بدائي ـ حكم استئنافي ـ مشاركة نفس القاضي في إصداره ـ بطلان: من محامون 1991

القضية 3954 أساس لعام 1990
قرار 1584 لعام 1990
تاريخ 24/6/1990
المبدأ: حكم بدائي ـ حكم استئنافي ـ مشاركة نفس القاضي في إصداره ـ بطلان:
بالرجوع إلى وثائق القضية والقرارات الصادرة بها تبين أن المستشار سلمان قد اصدر الحكم البدائي وشارك في إصدار قرار الاستئناف الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه باطلاً.
وحيث أن البطلان يمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها القضية من قبل محكمة النقض.