حكم صادر بالأكثرية. من محامون 1990

القضية 899 جناية لعام 1988
قرار 973 لعام 1988
تاريخ 15/11/1988
المبدأ: حكم صادر بالأكثرية.
توقيع القاضي المخالف على المخالفة يكفي لاعتبار التوقيع شاملا الجزء المتفق
عليه فيه مع الأكثرية.