Call us now:
القضية 660 أساس لعام 1990
قرار 1648 لعام 1990
تاريخ 21/7/1990
المبدأ: حكم مستعجل ـ قرار الاستئناف مبرم غير قابل للطعن بالنقض:
من حيث أن القرار المطعون فيه من القرارات المؤقتة التي لا تقبل الطعن بطريق النقض لكونها تتصف بالاستعجال وتصدر عن محكمة الدرجة الثانية بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن تطبيقاً لأحكام المادة 227 أصول بحسبان أن محكمة الموضوع إذا قررت اتخاذ تدبير مستعجل فإن قرارها يكون قابلاً للاستئناف وحكم محكمة الاستئناف الذي تصدره في هذا الشأن يكون مبرماً ولا يخضع لرقابة محكمة النقض جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 17 تاريخ 18/1/1964.