Call us now:
القضية 29 جناية لعام 1990
قرار 381 لعام 1990
تاريخ 8/5/1990
المبدأ: حيازة تبغ أجنبي مهرب ضمن الأراضي السورية.
حيازة تبغ أجنبي مهرب ضمن الأراضي السورية يطبق عليه أحكام القرار
16/ل.ر لعام 1926 حصرا.
القضية 29 جناية لعام 1990
قرار 381 لعام 1990
تاريخ 8/5/1990
المبدأ: حيازة تبغ أجنبي مهرب ضمن الأراضي السورية.
حيازة تبغ أجنبي مهرب ضمن الأراضي السورية يطبق عليه أحكام القرار
16/ل.ر لعام 1926 حصرا.