تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

حيازة تبغ أجنبي مهرب ضمن الأراضي السورية. من محامون 1990

القضية 29 جناية لعام 1990
قرار 381 لعام 1990
تاريخ 8/5/1990
المبدأ: حيازة تبغ أجنبي مهرب ضمن الأراضي السورية.
حيازة تبغ أجنبي مهرب ضمن الأراضي السورية يطبق عليه أحكام القرار
16/ل.ر لعام 1926 حصرا.