حيازة ـ حجية مؤقتة ـ إثبات مشروعية وضع اليد: من محامون 1991

القضية 4714 أساس لعام 1991
قرار 2282 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: حيازة ـ حجية مؤقتة ـ إثبات مشروعية وضع اليد:
إنه ليس لدعاوى الحيازة سوى حجية مؤقتة وإن الدعوى بأصل الحق هو الفيصل لإنهاء النزاع.
وإن التسامح بإسكان الطاعن بالعقار لا ينشئ له حقاً وعليه مغادرته إذا ما طلب منه ذلك.
ـ من حق أي مالك على الشيوع الحفاظ على العقار ولا ضرورة لأن يكون المدعي مالكاً له بالكامل.