Call us now:
القضية 171 لعام 1990
قرار 108 لعام 1990
تاريخ 28/2/1990
المبدأ: خبرة أمام محكمة الاستئناف ـ زيادة في تقدير الأجور.
إن حصول زيادة في تقدير قيمة المأجور بموجب الخبرة الجارية مع الاستئناف يوجب على المحكمة إصدارها والحكم بنفس بدل الإيجار الذي كان قبل الاستئناف تأسيسا على مبدأ أن لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.