Call us now:
القضية 124 جناية لعام 1989
قرار 28 لعام 1989
تاريخ 26/12/1989
المبدأ: خبرة طبية.
قيام أحد أعضاء اللجنة الطبية بإجراء التنظير الشعاعي منفردا يجعل الخبرة جارية
من قبل طبيب واحد، طالما أن التنظير أجري في معزل عن باقي أعضاء اللجنة.
القضية 124 جناية لعام 1989
قرار 28 لعام 1989
تاريخ 26/12/1989
المبدأ: خبرة طبية.
قيام أحد أعضاء اللجنة الطبية بإجراء التنظير الشعاعي منفردا يجعل الخبرة جارية
من قبل طبيب واحد، طالما أن التنظير أجري في معزل عن باقي أعضاء اللجنة.