خبرة ـ خبير ـ تسميته من قبل المحكمة. من محامون 1996

القضية 119 أساس لعام 1995
قرار 403 لعام 1995
تاريخ 12/3/1995
المبدأ: خبرة ـ خبير ـ تسميته من قبل المحكمة.
لجوء المحكمة إلى تسمية الخبير من قبلها مباشرة (قبل أن تفسح المجال أمام الطرفين للاتفاق على تسميته أو لترك الأمر لها) يشكل خللا في الإجراءات يؤدي إلى بطلان القرار.
آ ـ أسباب الطعن الأصلي المقدم من رئيس مجلس بلدة… ـ بالإضافة لمنصبه ـ تمثله قضايا الدولة:
ب ـ أسباب الطعن التبعي المقدم من الجهة المدعية … ورفاقه ـ يمثلهم المحامي…