خبرة ـ وسيلة إثبات: من محامون 1991

القضية 2218 أساس لعام 1990
قرار 1970 لعام 1990
تاريخ 27/8/1990
المبدأ: خبرة ـ وسيلة إثبات:
إن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات هي من اطلاقات محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير بحدود المألوف.