خبير حسابي ـ إهمال تعيينه. من محامون 1996

القضية 541 أساس لعام 1995
قرار 604 لعام 1995
تاريخ 22/3/1995
المبدأ: خبير حسابي ـ إهمال تعيينه.
إهمال تعيين خبير حسابي لبيان النتيجة النهائية للمبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه يجعل قرار المحكمة سابقا لأوانه ومشوبا بالقصور.