Call us now:
المبدأ : دعوى – اكثر من مدعي – اختيار
– الدعوى المقامة من اكثر من مدع وتستند إلى اكثر من سبب تكون صحيحة بالنسبة إلى أحدهم ويتم اختيار الاسم 0 فاما ان يختار المدعون أو تختار المحكمة 0 وجرى العرف على اختيار الاسم الأول 0
المحامون – العددان 1،2 لعام 2000 – السنة 65 ص 36