Call us now:
القضية 9650 أساس لعام 1990
قرار 1675 لعام 1990
تاريخ 21/7/1990
المبدأ: دعوى المطالبة بالقيمة وبأجر المثل ـ تعويض ـ تقديره:
ـ يجوز إقامة الدعوى بطلب القيمة وبأجر المثل على الجزء المستولى عليه من العقار المطالب بقيمته.
ـ إن تقدير التعويض يتم حسب قواعد المسؤولية التقصيرية دون الاعتداد بالتحسين الذي يطرأ على العقار.