دعوى جزائية ـ دعوى مدنية: من محامون 1991

القضية 184 أساس لعام 1990
قرار 200 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: دعوى جزائية ـ دعوى مدنية:
إن إقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به بالدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وبالتالي فإن طعنه في الدعوى الجزائية كمدعي شخصي قد زالت بإقامة الدعوى المدنية وإن هذا الزوال يمنع عنه ممارسة حقه في الطعن أمام محكمة النقض بالصفة المذكورة.