دعوى لعان ـ مضي وقتها. من محامون 1996

القضية 260 أساس لعام 1993
قرار 101 لعام 1993
تاريخ 6/3/1993
المبدأ: دعوى لعان ـ مضي وقتها.
ـ الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان.
ـ لا تسمع دعوى اللعان بعد مضي الوقت المحدد لها.