دعوى معاش ـ مهلة ـ إصابة عمل. من محامون 1993

القضية 604 أساس لعام 1993
قرار 132 لعام 1993
تاريخ 1/3/1993
المبدأ: دعوى معاش ـ مهلة ـ إصابة عمل.
ـ دعوى المنازعة في معاش لا تخضع لميعاد دعوى الإلغاء المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.
ـ إصابة العمل نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساسا بجسم العامل وتكون ذات أصل خرجي ومتميز بقدر من المفاجأة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *