دفع سلفة ـ الذهول عن التكليف بها: من محامون 1991

القضية 454 أساس لعام 1990
قرار 214 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: دفع سلفة ـ الذهول عن التكليف بها:
إن الذهول عن تكليف المدعي الشخصي دفع السلفة لا يؤثر في الصفة التي اتخذها لأنه ليس مجبراً على دفعها وتعجيلها من تلقاء نفسه قبل تقديرها ولا يمكن اعتباره بالتالي مسؤولاً عن عمل غير مكلف قانوناً بالقيام به.