دليل خطي: من محامون 1991

القضية 4207 أساس لعام 1990
قرار 88 لعام 1990
تاريخ 12/3/1990
المبدأ: دليل خطي:
يجوز إثبات عكس ما ورد في الدليل الخطي بكافة طرق الإثبات إذا كان منشأ الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بأنه سند أمانة.