Call us now:
القضية 4207 أساس لعام 1990
قرار 88 لعام 1990
تاريخ 12/3/1990
المبدأ: دليل خطي:
يجوز إثبات عكس ما ورد في الدليل الخطي بكافة طرق الإثبات إذا كان منشأ الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بأنه سند أمانة.
القضية 4207 أساس لعام 1990
قرار 88 لعام 1990
تاريخ 12/3/1990
المبدأ: دليل خطي:
يجوز إثبات عكس ما ورد في الدليل الخطي بكافة طرق الإثبات إذا كان منشأ الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بأنه سند أمانة.