دليل شراء بضائع من الأراضي السورية ـ لا يجوز استنتاج قصد الاتجار: من محامون 1991

القضية 1759 أساس لعام 1990
قرار 1114 لعام 1990
تاريخ 6/11/1990
المبدأ: دليل شراء بضائع من الأراضي السورية ـ لا يجوز استنتاج قصد الاتجار:
استقر الاجتهاد القضائي على أن المواطن العادي لا يفترض فيه معرفة ما إذا كانت البضاعة التي يشتريها من الأراضي السورية إن كانت مستوردة بشكل صحيح أم أنها مهربة ولا يجوز استنتاج قصد الاتجار استنتاجاً بل يجب إقامة الدليل عليه.