دور المؤتمن على الأموال ـ مجموعة قواعد: من محامون 1992

القضية 2449 أساس لعام 1990
قرار 4143 لعام 1990
تاريخ 18/12/1990
المبدأ: دور المؤتمن على الأموال ـ مجموعة قواعد:
استقر الاجتهاد على التالية:
في حال إدعاء الأمين أن تقدير المال المؤتمن عليه خاطئ دون أن يكتم الأمانة أو يختلسها اعتبر فعله مشمولاً بالمادة 657 عقوبات (القاعدة 508 مجموعة الأستاذ الدركزلي).