Call us now:
القضية 2748 أساس لعام 1991
قرار 372 لعام 1991
تاريخ 14/3/1991
المبدأ: ذكر الأدلة ـ مناقشتها:
إن الحكم الذي لا يعنى بذكر الأدلة وخلاصة وافية عنها ومناقشة وافية لمعرفة الأدلة التي أخذ بها والأدلة التي يعتمدها يبقى قاصراً وجديراً بالنقض.