Call us now:
القضية 1633 أساس لعام 1991
قرار 286 لعام 1991
تاريخ 27/2/1991
المبدأ: رد الاعتراض:
إذا قضى برد الاعتراض شكلاً لتغيب الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً فإن رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسباً الدرجة القطعية.