رسم – أنفاق استهلاكي كمالي – غرامة التأخر في السداد من محامون 1999

المبدأ : رسم – أنفاق استهلاكي كمالي – غرامة التأخر في السداد

1- إذ كانت حفلة الطرب عامة مفتوحة أمام الجمهور والدخول اليها مقابل بدل ، فان غرض الرسم عن الأنفاق الاستهلاكي يكون متفقا مع أحكام القانون النافذ ذي الرقم (18) لعام 1987 0
2- وقد سبق للمحكمة ان قررت ان الرسم على الأنفاق الاستهلاكي الكمالي يستحق عند وقوع عملية البيع أو تقديم الخدمة ، ويستوفى من المشتري أو الزبون بنسبة من قيمة المبيعات أو بدل الخدمات 0 ويكلف البائع أو المستثمر بتسديده 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 740