رسم – الملاهي والمقاهي – حفلات الأعراس مستثناة لأنها ذات صفة اجتماعية بين الأهل وبطاقاتها مجانية من محامون 1999

المبدأ : رسم – الملاهي والمقاهي – حفلات الأعراس مستثناة لأنها ذات صفة اجتماعية بين الأهل وبطاقاتها مجانية

1- بموجب المادة /4/ من القانون ذي الرقم /22/ لعام 1993 يستوفى رسم الملاهي عن كل بطاقة دخول إلى دور السينما أو المسرح أو المقاهي التي تعزف فيها الموسيقى وجميع حفلات الرقص والموسيقى 000 الخ 00 عدا المنازل 0
2- حفلات الأعراس والخطوبة والموالد لا تدخل في مفهوم حفلات الرقص والملاهي المعينة في القانون المذكور 0 وإنما هي مناسبات اجتماعية تقام بين الأهل والدعوة اليها تكون ببطاقة مجانية 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 535