Call us now:
المبدأ : رسم – بيع بالمزاد العلني – أوقاف – استبدال
1- تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام القانون 104 لعام 1960 من رسم البيع ورسم الدلالة المنصوص عليهما في القانون المالي للبلديات 0
2- وعليه يكون تكليف مثل هذا البيع (الاستبدال) بالمزاد العلني معدوما ومستوجب الإلغاء 0
3- يتعين رد ما استوفي بالاستناد إلى هذا التكليف المعدوم 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 526