رسم خدمات عن تجميل محلات – يقع على عاتق المحافظة من محامون 1999

المبدأ : رسم خدمات عن تجميل محلات – يقع على عاتق المحافظة

ان القانون ذا الرقم /1/ لسنة 1994 قد فرض في المادة (21)على شاغلي المحلات التجارية والصناعية والحرفية رسما شهريا باسم (رسم مقابل الخدمات) 0 ولذلك فان الخدمات التي تطلب المحافظة تكليف شاغلي المحلات بها قصد الحرص على جمال المدينة إنما تقع على كامل المحافظة ولا يكون من حقها طلب رسم عن الأشغال لحساب الغير 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 910