رسم – عرصات من محامون 1999

المبدأ : رسم – عرصات

يتوجب رسم العرصة بعد اتصالها بالمرافق العامة وإذا لم يقم صاحبها بإشادة البناء خلال ثلاث سنوات مالية 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 541