رسم مقابل التحسين – العقارات الخاضعة للقانون رقم 60 لسنة 1979 من محامون 1999

المبدأ : رسم مقابل التحسين – العقارات الخاضعة للقانون رقم 60 لسنة 1979

ان الرسم مقابل التحسين لا يستحق على العقارات المشمولة بأحكام قانون التوسيع العمراني ذي الرقم /60/ لعام 1979 ما دام لم يثبت بالخبرة وقوع تحسين عليها 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 688