Call us now:
المبدأ : رسم مقابل التحسين – ثبوت ملكية العقار بالفعل
اذا ثبت من مجمل الأوراق المبرزة والدفوع المثارة ان الشخص كان مالكا فعليا للعقار ، كان تكليفه برسم مقابل التحسين في محله القانوني 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 940