رسم مقابل التحسين – ثبوت ملكية العقار بالفعل من محامون 1999

المبدأ : رسم مقابل التحسين – ثبوت ملكية العقار بالفعل

اذا ثبت من مجمل الأوراق المبرزة والدفوع المثارة ان الشخص كان مالكا فعليا للعقار ، كان تكليفه برسم مقابل التحسين في محله القانوني 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 940