Call us now:
المبدأ : رسوم بلدية – منشآت سياحية – إعفاء
القانون رقم /1/ لعام 94 المعدل للقانون المالي للبلديات لم يستهدف إلغاء الإعفاءات المقررة للملاهي والمطاعم والفنادق ، وكذلك بالنسبة إلى ارسم الشهري المقرر في المادة /21/ منه للخدمات 0 وان القانون رقم /56/ لعام 77 المتضمن تأسيس الشركة السورية للمنشآت السياحية قد نص على إعفاء أموال الشركة وأرباحها وتوزيعاتها وجميع اوجه نشاطها ، ويشمل كل منشاة من منشاته القائمة 0 وتأيد ذلك بآراء مجلس الدولة 0
ومثله : 1340/252 تاريخ 13/4/1997
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 300