رقم محضر ـ جهالة ـ تثبيت مبيع: من محامون 1991

القضية 8688 أساس لعام 1990
قرار 1852 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: رقم محضر ـ جهالة ـ تثبيت مبيع:
عدم ذكر رقم المحضر بالشكل الصحيح لا يعني وجود جهالة بالمبيع لأن العقد تضمن أوصافه ومشتملاته ومنطقته.
وحيث أن المادة 387 ق.م تنص:
1 ـ يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه.
2 ـ وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري علم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
وحيث أن النص المشار إليه أعلاه يفيد انعقاد العقد ما بيع الطرفين المتبايعين إذا ما تضمن عقدهما بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه وبمعنى آخر إذا ما اشتمل العقد على البيانات النافية للجهالة كالأوصاف والمنطقة والمشتملات اعتبر العقد سارياً ما بين الطرفين ولا يجوز لأي منهما التزرع بالجهالة في دعوى تثبيت المبيع.