رهن ـ إجارة ـ الاشتباه بينهما ـ استيفاء بدل الانتفاع ـ قيام دعوى جزائية غير مؤثرة على المدينة: من محامون 1997

القضية 606 أساس لعام 1997
قرار 472 لعام 1997
تاريخ 8/10/1997
المبدأ: رهن ـ إجارة ـ الاشتباه بينهما ـ استيفاء بدل الانتفاع ـ قيام دعوى جزائية غير مؤثرة على المدينة:
1 ـ علاقة الرهن الواضحة بين طرفي العقد، حسب النية و الإرادة الظاهرة المشتركة ليس من الضروري أن تخفي إيجار ولو تضمنت قبض أجرة أو نفقة مقابل الانتفاع بالعقار خلال مدة الرهن. ولا يتعارض ذلك مع أحكام الإيجار.
2 ـ قيام دعوى الحق العام بمادة تزوير واستعمال مزور، في بدل الرهن، لا يوجب وقف الدعوى المدنية لأن الفصل فيها لا يتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية ولا يتأثر الحكم بها في الحالين.