Call us now:
القضية 397 أساس لعام 1997
قرار 238 لعام 1997
تاريخ 22/5/1997
المبدأ: رهن ـ إيجار:
إن تقاضي بدل إيجار إضافة إلى عقد الرهن يبقي العلاقة بين الطرفين على النحو الأساسي المتفق عليه وهو عقد الرهن. وهو ومتفق مع اجتهاد محكمة النقض.
القضية 397 أساس لعام 1997
قرار 238 لعام 1997
تاريخ 22/5/1997
المبدأ: رهن ـ إيجار:
إن تقاضي بدل إيجار إضافة إلى عقد الرهن يبقي العلاقة بين الطرفين على النحو الأساسي المتفق عليه وهو عقد الرهن. وهو ومتفق مع اجتهاد محكمة النقض.