رهن ـ منفعة ـ شبهة الإيجار: من محامون 1997

القضية 328 أساس لعام 1997
قرار 373 لعام 1997
تاريخ 31/7/1997
المبدأ: رهن ـ منفعة ـ شبهة الإيجار:
قيام علاقة رهن بين الطرفين لا يمنع من تناول بدل إيجار كمنفعة إضافة إلى بدل الرهن. وهذا لا يقلب عقد الرهن إلى عقد إيجار.