Call us now:
القضية 328 أساس لعام 1997
قرار 373 لعام 1997
تاريخ 31/7/1997
المبدأ: رهن ـ منفعة ـ شبهة الإيجار:
قيام علاقة رهن بين الطرفين لا يمنع من تناول بدل إيجار كمنفعة إضافة إلى بدل الرهن. وهذا لا يقلب عقد الرهن إلى عقد إيجار.
القضية 328 أساس لعام 1997
قرار 373 لعام 1997
تاريخ 31/7/1997
المبدأ: رهن ـ منفعة ـ شبهة الإيجار:
قيام علاقة رهن بين الطرفين لا يمنع من تناول بدل إيجار كمنفعة إضافة إلى بدل الرهن. وهذا لا يقلب عقد الرهن إلى عقد إيجار.