روحية ـ مستند قانوني ـ هجر ـ غش وتدليس: من محامون 1997

القضية 162 أساس لعام 1995
قرار 105 لعام 1995
تاريخ 28/5/1995
المبدأ: روحية ـ مستند قانوني ـ هجر ـ غش وتدليس:
ـ يجوز إثبات الغش والتدليس بالبينة الشخصية.
ـ على المحكمة أن توضح المستند القانوني لإيقاع الهجر والمبرر القانوني له.