Call us now:
المبدأ : زراعة – مخالفة الخطة الإنتاجية – آثارها – اختصاص
وفقا لنص المادة (10) من القانون ذي الرقم /14/ لعام 1975 بشان تنظيم الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني ، فان كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة 000 يعاقب بالحبس واتلاف المزروعات المخالفة 000 والغرامات والجزاءات ينبغي ان تصدر عن القضاء المختص 000 وبالتالي فالقرار الإداري المخالف لذلك هو مشوب بعيب جسيم يهوي به إلى العدم 0
*ومثله الحكم 3053/903 تاريخ 2/11/97 الصادر عن المحكمة ذاتها 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 753