Call us now:
القضية 1480 أساس لعام 1995
قرار 1587 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: زواج ـ دخول ـ خلوة ـ عدة ـ نسب ـ محامي:
ـ الزواج الذي لم يجر فيه دخول أو خلوة لا يتوجب فيه العدة.
ـ لا بد من محامين يمثلون الأطراف في دعاوى النسب.
القضية 1480 أساس لعام 1995
قرار 1587 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: زواج ـ دخول ـ خلوة ـ عدة ـ نسب ـ محامي:
ـ الزواج الذي لم يجر فيه دخول أو خلوة لا يتوجب فيه العدة.
ـ لا بد من محامين يمثلون الأطراف في دعاوى النسب.