زواج ـ لإثبات ـ شهود دون تفصيل ـ تسمية مهر: من محامون 1997

القضية 1094 أساس لعام 1993
قرار 1534 لعام 1993
تاريخ 9/10/1993
المبدأ: زواج ـ لإثبات ـ شهود دون تفصيل ـ تسمية مهر:
ـ تجوز الشهادة على الزواج بالسماع. ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا المهر. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ تسمية المهر ليست شرطا في عقد الزواج.
ـ ليس للمختار أو الشرطة شأن في تقدير صحة الزواج أو عدمه. فهذا من شأن القاضي.