ساعات عمل إضافية: من محامون 1991

القضية 868 طعن لعام 1991
قرار 361 لعام 1991
تاريخ 29/4/1991
المبدأ: ساعات عمل إضافية:
من حيث أن التكليف بساعات العمل الإضافي لا يكون إلا بصك رسمي صادر إليه من مرجعه المختص ولا تعتبر من ساعات العمل الإضافية إلا ما كان منها ساعات عمل فعلية وإن عمل العامل زيادة عن الساعات المحددة لدوامه لا يكسبه الحق بتقاضي التعويض عنها ما لم يكن عمله تنفيذاً لتكليف رسمي، مما يجعل مطلب المدعي لهذه الجهة جديراً بالرفض لعدم إثبات التكليف بالساعات الإضافية.