سبب اختصام: من محامون 1991

القضية 5982 أساس لعام 1990
قرار 2232 لعام 1990
تاريخ 29/9/1990
المبدأ: سبب اختصام:
إن اختصام وزارة النقل جائز تبعاً لمخاصمة المدير العام للجمارك.