سرقة ـ عنف ـ تعريفه: من محامون 1991

القضية 1306 أساس لعام 1990
قرار 1414 لعام 1990
تاريخ 4/12/1990
المبدأ: سرقة ـ عنف ـ تعريفه:
استقر الاجتهاد القضائي على أن العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها حتى لا يقاوم السرقة.