Call us now:
القضية 1321 أساس لعام 1990
قرار 2101 لعام 1990
تاريخ 30/8/1990
المبدأ: سند رسمي ـ ضبوط جلسات ـ توقيعها:
إن الضبوط غير الموقعة من رئيس المحكمة تعتبر باطلة ولا قيمة قانونية لها ولا تصلح لاعتماد ما ورد فيها.
القضية 1321 أساس لعام 1990
قرار 2101 لعام 1990
تاريخ 30/8/1990
المبدأ: سند رسمي ـ ضبوط جلسات ـ توقيعها:
إن الضبوط غير الموقعة من رئيس المحكمة تعتبر باطلة ولا قيمة قانونية لها ولا تصلح لاعتماد ما ورد فيها.