سند ـ غرامة إنكار ـ فائدة ـ الجمع بينهما ـ استئخار الدعوى المدنية لوجود دعوى جزائية. من محامون 1996

القضية 1988 أساس لعام 1995
قرار 1303 لعام 1995
تاريخ 27/7/1995
المبدأ: سند ـ غرامة إنكار ـ فائدة ـ الجمع بينهما ـ استئخار الدعوى المدنية لوجود دعوى جزائية.
ـ الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على الدين لاختلاف السبب في كل منهما بحيث يجوز الجمع بينهما.
ـ استئخار الدعوى أمر جوازي يعود تقديره للمحكمة الناظرة في الدعوى وليس أمرا وجوبيا إذا كان لا تأثير للدعوى لجزائية على المدنية.