Call us now:
القضية 24 أساس لعام 1990
قرار 95 لعام 1990
تاريخ 25/5/1990
المبدأ: سورة غضب ـ عذر مخفف ـ شروطه:
لاعتبار الفاعل في حالة العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 عقوبات يجب أن يكون قد ارتكب الفعل بحالة سورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محقق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.