سيارات – إدخال – تكليف بالضريبة – متى تسري من محامون 1999

المبدأ : سيارات – إدخال – تكليف بالضريبة – متى تسري

ليس من شك في ان المقصود من الاستيراد هو الوضع في الاستهلاك المحلي ، ولا يتم ذلك الا بعد الحصول على إجازة الاستيراد وتسديد الرسوم الجمركية ، وبالتالي لا يشمل الاستيراد ، في المفهوم المقصود بقرار وزارة التموين ، الإدخال الموقت أو أحد الأوضاع المعلقة للرسوم 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 921