سيارات – منع تسجيلها في فئة البولمان الا بشروط – عدم الرجعية من محامون 1999

المبدأ : سيارات – منع تسجيلها في فئة البولمان الا بشروط – عدم الرجعية

عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ، يكون التعميم بإخضاع سيارات الركوب الكبيرة للقرار 1114 لسنة 1996 مشوبا بعيب قانوني جسيم مما يستوجب الإلغاء وما ترتب عليه من اثار 0
ومثله 3195/817 تاريخ 19/10/997 عن المحكمة ذاتها

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 723